أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل العقيقة واجبة أم سنة ؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل العقيقة واجبة أم سنة ؟
معلومات عن الفتوى: هل العقيقة واجبة أم سنة ؟
رقم الفتوى :
8992
عنوان الفتوى :
هل العقيقة واجبة أم سنة ؟
القسم التابعة له
:
أحكام المولود
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : هل العقيقة واجبة أم سنة ؟ .
نص الجواب
أجاب : العقيقة هى الذبيحة عن المولود ، وقد كانت معروفة عند العرب قبل الإِسلام ، فكان إذا ولد لأحدهم غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الإِسلام أمر بذبح الشاة وحلق رأس المولود وتلطيخه بالزعفران ، كما رواه أبو داود عن بريدة ، وسميت العقيقة باسم الشعر الذى على رأس الصبى حين يولد ، لأنه يحلق عند الذبح ، وكذلك الحيوان حين يولد يسمى شعره عقيقة، واختلف الفقهاء فى حكمها على ثلاثة أقوال :
(أ) فقيل : إنها مكروهة، وذلك لخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة ، فقال ( لا أحب العقوق ) .
ولأنها من فعل أهل الكتاب وجاء فى ذلك حديث البيهقى . أن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية ، ولما رواه أحمد أن الحسن بن على لما ولد أرادت فاطمة أن تعق عنه بكبشين فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم "لاتعقى ، ولكن احلقى رأسه فتصدقى بوزنه من الورق -الفضة " ثم ولد الحسين فصنعت مثل ذلك .
وقد أجيب على الحديث الأول بأن النبى كره اسمها ولم يكره فعلها ، وعلى الحديث الثانى بأن النبى ما كره من اليهود إلا تفرقتهم بين الغلام والجارية ، حيث لم يعقوا عنها ، وعلى الحديث الثالث بأنه لا يصح .
(ب ) وقيل : إنها سنة ، وبه قال أهل الحديث وجمهور الفقهاء ، ولهم فى ذلك عدة أحاديث ، منها " الغلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم السابع ، ويحلق رأسه " رواه أصحاب السنن من حديث سمرة بن جندب ، وصححه الترمذى ، ومنها حديث : أمر النبى صلى الله عليه وسلم بتسمية المولود يوم سابعه ، ووضع الأذى عنه ، والعق . رواه الترمذى أيضا .
ومعنى : مرتهن بعقيقته أنه لا ينمو نمو مثله ، ولا يستبعد أن تكون سببا فى حسن نبات المولود وحفظه من الشيطان فهى تخليص له من حبسه ومنعه عن السعى فى مصالح أخرته . وقيل : أن المعنى إذا لم يعق عنه والده لا يشفع ،له ، كما قاله الإِمام أحمد ، لكن التفسير الأول أحسن .
(ج) وقيل : إنها واجبة ، وبه قال الليث والحسن وأهل الظاهر .
والسنة أن يعق عن الذكر بشاتين ، وعن الأنثى بشاة ، وذلك لحديث عائشة الذى رواه الترمذى، وقال : حسن صحيح .
قال العلماء : إن البنت كانت على النصف من الولد تشبيها للعقيقة بالدية .
وقالوا : إن أصل العقيقة يتأدى عن الغلام بشاة ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن الذى ولد عام أحد، وعن الحسين الذى ولد بعده بعام ، كبشا كبشا . والأكمل شاتان للولد ، ففى موطأ الإمام مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم " من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل ، عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة " .
والحكمة فى مشروعيتها أنها قربة إلى اللَّه ، يرجى بها نفع المولود بدعاء الفقراء له عندما يطعمون منها، وهى أيضا شكر للّه على نعمة الولد ، فالذرية محبوبة طبعا ومطلوبة شرعا ، بشر اللّه بها إبراهيم وزكريا عليهما السلام ، وفيها أيضا : إشهار للمولود ليعرف نسبه وتحفظ حقوقه ، وهى كفدية عنه ، تشبها بفداء إسماعيل الذبيح بالكبش .
هذا ، ويشبه العقيقة بالأضحية وفداء إسماعيل نقل عن الحنابلة أنه لو اجتمع يوم النحر مع يوم العقيقة يمكن الاستغناء بذبيحة واحدة عنهما إذا اجتمع يوم عيد مع يوم جمعة فإنه يكفى غسل واحد لهما .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: